الحر العاملي
130
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فان ( 1 ) للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة ، لان البنت والام سمى لهما ولم يسم لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما . [ 32653 ] 4 - وباسناده عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال في بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللأب السدس ، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع . [ 32654 ] 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا . [ 32655 ] 6 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : حدثني بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه : أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة ، لان الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما . [ 32656 ] 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
--> ( 1 ) في المصدر : لان . 4 - التهذيب 9 : 328 / 1179 . 5 - التهذيب 9 : 273 / 987 . 6 - التهذيب 9 : 273 / 988 . 7 - التهذيب 9 : 274 / 990 .